السلماني (١) يقول: جاء رجل وامرأة عليًّا - رضي الله عنه - ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي: ما شأن هذين؟ قالوا: وقع بينهما شقاق. قال علي: فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (قال: فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها)(٢) فقال على للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن (٣) عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله، بما على فيه ولي. فقال الرجل: أما فرقة فلا، فقال على: كذبت، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به (٤).
٣٦ - {وَاعْبُدُوا اللَّهَ}
وحدوا الله (٥) وأطيعوه وقالت الحكماء: العبودية ترك الاختيار، وملازمة الذلة والافتقار.
(١) أبو عمرو الكوفي، ثبت. (٢) ما بين القوسين ساقط من (م). (٣) ساقطة من (م). (٤) [١١٠٩] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: أخرجه سعيد في "سننه" ٤/ ١٢٤٣ (٦٢٨)، والشافعي في "الأم" ٥/ ١٠٣، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٥٨، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٧١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٤٥ (٥٢٨٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٥٦ من طرق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة .. به. (٥) ساقطة من (ت).