بالحرام، يعني: بالربا، والقمار، والقطع، والغصب، والسرقة، والخيانة، وقال ابن عباس: هو الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيت أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهمًا (٤).
ثم قال:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} يعني: لكن إذا كانت تجارة، استثناء منقطع، لأن التجارة ليست بباطل، قرأ أهل الكوفة:{تِجَارَةً} نصبًا، وهو اختيار أبي عبيد، وقرأ الباقون بالرفع (٥)،
= وأخرج أثر ابن عباس: الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٤٥، وأخرجه أيضًا من طريق ابن مسعود ٥/ ٤٥، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٠٥ وقال: إسناده صحيح. والبيهقي في "شعب الإيمان" ٥/ ٤٢٧ (٧١٤٥) من حديث ابن عباس. وفي أثر ابن عباس، وابن مسعود مكان قوله: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ} قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢)} [١٥٢]. (١) آية: ٤٠. (٢) آية: ١١٠. (٣) آية: ١٤٧. (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣٠، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٢٧. (٥) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص ٢٣١). وبالرفع قرأ أبو جعفر، ويعقوب، وبالنصب قرأ خلف. =