وأصل المعروف هو: ما تيسر على الإنسان، وطابت نفسه به، قال الله تعالى:{مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(١).
{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا}[٢٣٥] هذا أدب من الله تعالى ليعلم أن الولي قد أدى الأمانة فتنقطع عنه الظنة، وتزول عنه الخصومة، وليس بفريضة.
وذلك أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها: أم كُجَّة (٢)، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان، هما ابنا عم الميت، ووصياه واختلف في اسميهما، فقال الكلبي: قتادة وعَرْفطة (٣)، وقال غيره (٤): سويد وعرفجة فأخذا ماله، ولم يعطيا امرأته، ولا
= "السنن الكبرى" ٦/ ٢٨٤. وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٢٤١: إسناده قوي، فهذا شاهد قوي لحديث ابن عباس، إلا أنه ليس فيه ذكر الضرب. (١) البقرة: ٢٤١. (٢) بضم الكاف وتشديد الجيم، لها صحبة، ذكرها ابن حجر في "الإصابة" ١٣/ ٢٧١، وذكر هذه القصة. (٣) في (ت): قتادة سويد. وهو غلط. (٤) في (ت): غيرهما. وجاءت الأسماء في "تفسير الطبري" وابن أبي حاتم مغايرة لما هنا، فعند الطبري أن الآية نزلت في أم كحلة -بالحاء المهملة- وبنت كحلة، وثعلبة، وأوس بن سويد. انظر "جامع البيان" للطبري: ٤/ ٢٦٢، وعند ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن =