نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرًا، ثم طلقها قبل أن يمسها؛ فأنزل الله -عز وجل- هذِه الآية، فلما نزلت قال له (٣) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "متعها ولو بقلنسوتك"(٤).
(١) "تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج (ص ٤٥). (٢) ساقطة من (ح). (٣) ساقطة من (أ). (٤) في (ح): بقلنسوة. ذكره الزيلعي وبيض له في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" ١/ ١٥١. وقال ابن حجر في "الكاف الشاف" ١/ ٢٨٥: لم أجده. قال المناوي في "الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي" ١/ ٢٩٣: قال الولي العراقي: لم أقف عليه. وقد ذكره مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ١/ ١٢٣، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢٨٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢٠٢، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ٢٤٠، ٢٤٣. وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٧٢ من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "متعها ولو بصاع". هذا لفظ الخطيب، وليس فيه سبب لنزول قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}. (٥) في (أ): ما لم تجامعوهن.