وفي هذِه الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرًا، ولا يبقى خالدًا في النار بما أتاه؛ لأن الله -عز وجل- خاطبهم فقال (١): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}(٢) ولا خلاف أن القصاص واقع في العمد فلم يسقط عنه اسم الإيمان بارتكاب هذِه الكبيرة، وقال في آخر الآية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فسمى القاتل أخًا للمقتول، وقال {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} وهما يلحقان المؤمنين دون الكافرين. ويروى (٣) أن مسروقًا سئل: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا أغلق بابا فتحه الله (٤).
أي (٦): بقاء؛ لأنه إذا علم أنه إن (٧) قَتَل قُتِل، أمسك وارتدع عن القتل، ففيه حياة للذي هَمَّ بقتله، وحياة للهَامِ أيضًا، ولهذا قيل في المثل: القتل أنفى للقتل (٨). قال قتادة: كم من رجل قد هَمَّ بداهية
= والحديث صححه السيوطي في "الجامع الصغير" وضعفه الشيخ أحمد شاكر والألباني. انظر: "فيض القدير" للمناوي ٦/ ٤٩٣، "جامع البيان" للطبري ٣/ ٣٧٦، "مشكاة المصابيح" ٢/ ١٠٣٤ (٣٤٧٩). (١) في (ح): بقوله. (٢) ساقطة من (أ). (٣) في (ش): ورواه. (٤) لم أجد من رواه. (٥) ساقطة من (ح). (٦) ساقطة من (ش)، (ح). (٧) في (أ): إذا. (٨) في (ش)، (ح): قلل القتل. وكذا في كتاب "الصناعتين" لأبي هلال العسكري =