يعني: اليهود {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}: وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: الإبل والنعام والأوز والبط (١).
وقال ابن زيد: هو الإبل فقط (٢).
وقال القتيبي: هو (٣) كلُّ ذي مخلب من الطيور (٤)، وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن (٥) بعض المفسِّرين (٦).
وقيل (٧): سمّي الحافر ظُفُرًا؛ على الاستعارة (٨).
(١) "جامع البيان" ٨/ ٧٢ - ٧٣، ورواه عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ١٤١٠، وما بعدها. (٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٣. قال أبو حيان في "البحر المحيط" ٤/ ٢٤٥: وضعف هذا التخصيص. (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): الطير. (٥) في (ت): عنه. (٦) "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (١١٦)، وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٩، "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٥٠٩, ٥١٠. قال الرازي: أما حمل الظفر على الحافر، فبعيدٌ من وجهين: الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرًا. والثاني: أنه لو كان الأمر كذلك، لوجب أن يقال: إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل، لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما. "التفسير الكبير" ١٣/ ١٨٣. (٧) في (ت): وقال. (٨) "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٠. وقال الحكيم الترمذي: الحافر: ظفر، والمخلب: =