قال عمران بن حدير: سألت أبا مِجْلَزْ عمّا يتلطَّخ باللحم من الدم، وعن القِدر يُرى فيها حُمرةُ الدم؟ فقال: لا بأس به؛ إنَّما نهى الله عن الدم المسفوح (٢).
وقال إبراهيم: لا بأس في الدم (٣)، في عرق أو مخ، إلاَّ المسفوح الذي يعمد ذلك (٤).
قال عكرمة: لولا هذِه الآية لاتَّبع المسلمون من العُروق ما يتبع اليهود (٥).
(١) "مختصر شواذ القراءات" لابن خالويه (٣٥)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٣. (٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٠ - ٧١. وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٦/ ١٩٤. (٣) في (ت): بالدم. (٤) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٤، "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٨. (٥) "جامع البيان" ٨/ ٧١. (٦) جاء في حاشية النسخة (ت) ما نصه: (وفسقًا)، عطف على {لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، ومحله {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} بالمذبوح نصب ... فسقًا، وسمي: فسقًا؛ لذبحه إياه على اسم غير الله تعالى أكثرهم ... السنة حرمت غير المذكور في الآية، قال ابن عباس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذي ناب ومخلب من الطير. كواشي اهـ.