قال محمَّد بن كعب: إن ناسًا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فإنا أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك إلَّا لي (١)، وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك (٢) وقال أنس بن مالك: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر (٣)، وقال سعيد بن جبير، ومجاهد: فصل لربك صلاة الغداة (٤) المفروضة بجمع وانحر البُدن بمنى (٥)، وقال بعضهم: نزلت هذِه الآية يوم الحديبية حين حُصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وصدوا عن البيت فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن، وينصرف فعل ذلك وهذِه رواية أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير (٦).
(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٣٠/ ٣٢٧، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٥٩. (٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٣٠/ ٣٢٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٥٩، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢٠/ ٢١٨. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٣٠/ ٣٢٦، وإسناده ضعيف، فيه محمَّد بن حميد الرازي ضعيف. (٤) في (ج): العيد. (٥) انظر: "جامع البيان" للطبري ٣٠/ ٣٢٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٥٩، "زاد المسير" لابن الجوزي ٩/ ٢٤٩. (٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٣٠/ ٣٢٧ وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل. الأولى: الإرسال سعيد بن جبير لم يدرك التنزيل. الثانية: إسناده منقطع قال أحمد بن حنبل: عمَّار بن معاوية الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير شيئًا. "جامع =