يعني: وللزوجات، {الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} نظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، وقيل: على الحال.
وقيل: على خبر ما لم يسم فاعله، تقديره: إن كان رجل يورث ماله كلالة (٢).
وقرأ الحسن وعيسى:(يورِث) بكسر الراء، جعلا الفعل له (٣).
واختلفوا في الكلالة، فقال الضحاك والسدي: هو الموروث (٤).
(١) أخرج للطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٢ عن ابن زيد بمعناه، ونسبه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" للحسن ٥/ ٧٥. (٢) انظر: "مشكل إعراب القرآن" لمكي ١/ ١٩٢، فقد ذكر الأقوال الثلاثة. (٣) كلاهما بكسر الراء، غير أن عيسى شددها، وهما قراءتان شاذتان. انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ١٨٢. (٤) ذكره الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٦، بمعناه عن السدي.