أي (٢): المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن المطلقين، ولدنهم قبل الطلاق أو بعده. {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} يعني: أنهن أحق برضاعهم من غيرهن (٣)، أمر استحباب لا أمر إيجاب، مَنَّ الله برضاعهم (٤) عليهن، لأنه قال تعالى في سورة الطلاق:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(٥).
ثم بين حد الرضاع فقال:{حَوْلَيْنِ} أي: سنتين، وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل وتغير (٦).
{كَامِلَيْنِ} على التأكيد كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}(٧). وقال أهل المعاني: إنما قال: {كَامِلَيْنِ}؛ لأن العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين، وإنما (٨) أقام به حولًا وبعض آخر،
(١) ساقطة من (ح). (٢) ساقطة من (ش)، (ح). (٣) في (ش): غيرهم. (٤) في (ش)، (ح): من الله تعالى رضاعهم. وفي (أ): بإرضاعهم. (٥) الطلاق: ٦، وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي (ص ٢٥٨ - ٢٥٩)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٩٠، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٣. (٦) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٩٠، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٢٦٦ - ٢٦٧). (٧) البقرة: ١٩٦. (٨) في (ش): وربما.