واختلفوا في حكم سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسهم ذي القربى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال ابن عباس والحسن: يجعلان في الخيل والسلاح، والعدّة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله (١).
وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - وعمر يجعلان سهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الكُراع (٢) والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليّ - رضي الله عنه - يقول فيه قال: كان أشدَّهم فيه (٣).
قال الزهري: أتى العباس وفاطمة أبا بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميراثهما من فَدَك (٤) وخَيْبَر (٥)، فقال لهما أبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
= قال الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قولُ من قال: سهم ذي القربى، كان لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب، لأنّ حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٦ عنهما. (٢) الكُراع: السّلاح، وقيل: هو اسم يَجْمع الخيلَ والسِّلاح. انظر: "المخصص" لابن سيده ٦/ ٧٦. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٧ عنه. (٤) فَدَك: هي بلدة شرقي خَيْبَر كانت عامرة، صالح أهلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بعد فتح خَيْبَر. انظر: "معجم المعالم الجغرافية" لعاتق البلادي (ص ٢٣٥). (٥) خَيبَر: بلدة كان يكثر فيها الماء وَالزرع، وأكثر غلاتها التمر، وهي عامرة إلى اليوم، وتبعد عن المَدِينَةِ المنورة (١٦٥) كيلو متر شمالا على طريق الشَّام المار بِخَيْبَر فَتَيْمَاء. انظر: "معجم المعالم الجغرافية" لعاتق البلادي (ص ١١٨).