{وَآتُوا} خطاب لأولياء اليتيم والأوصياء (١)، وقوله {الْيَتَامَى} ولا يتم بعد البلوغ (٢)، ولكنه من باب الاستعارة، كقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَأُلقِىَ الْسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠)} (٣) ولا سحر مع السجود، ولكن سموا بما كانوا عليه قبل السجود، كذلك قوله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} أي: من كانوا يتامى إذا بلغوا، {آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}. نظيره قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَابْتُلُوا الْيَتَامَى}.
واختلفوا في معنى هذا التبدل، وكيفيته: فقال سعيد بن المسيب، والنخعي، والزهري، والسدي، والضحاك: كان أوصياء اليتامى وأولياؤهم يأخذون الجيد والرفيع من مال اليتيم، ويجعلون مكانه
(١) قاله مقاتل بن حيان، انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٤. (٢) إشارة من المصنف إلى حديث علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل" رواه أبو داود في كتاب الوصايا، باب: ما جاء متى ينقطع اليتم (٢٨٧٣)، والطبراني في "المعجم الصغير" ١/ ١٦٩ (٢٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٥٧، والطبراني في "المعجم الكبير" ٤/ ١٤، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٣٤: رجاله ثقات. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ٥/ ٧٩. (٣) الأعراف: ١٢٠. (٤) في (م)، (ت): بأموالكم الحلال عليكم، وفي المطبوع من "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ١٦٠: أي مالهم الَّذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. (٥) المائدة: ١٠٠.