وقال بعضهم: الأمانة راجعة إلى من أسلم منهم، والخيانة راجعة إلى من لم يسلم منهم (١).
وقال مقاتل (٢): {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}: هم مؤمنو أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه.
{وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} كفار اليهود: كعب بن الأشرف وأصحابه، يقول: منهم من يؤدي الأمانة ولو كثرت، ومنهم من لم يؤدها ولو قلَّت (٣).
= والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ١٨٨، وفي "الكفاية في علم الرواية" (ص ٤٢)، والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٠٢، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢٢٠، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٥٩٥ من طرق عن الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، نحوه. قال العقيليّ: ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق تثبت. وقال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٢/ ٥٢ (٥٨٣): موضوع. والجارود بن يزيد النيسابوريّ: كذّبه أبو أسامة وأبو حاتم، وقال يحيى: ليس بشيء. انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ٣٨٤. (١) هو قول ابن عباس من رواية الضحاك عنه، كما في "الوسيط" للواحدي ١/ ٤٥١، "غرائب التفسير" للنيسابوري ٣/ ٢٢٥. (٢) انظر قوله في "تفسيره" ١/ ٢٨٥ نحوه. (٣) انظر: "تفسير ابن عباس" (ص ٥٠)، "الوسيط" للواحدي ١/ ٤٥١، "الوجيز" للواحدي ١/ ١٠٥.