عن أبي أسامة (١)، قال: سمعت ابن المبارك (٢) يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم (٣).
[٤٧٣] وبه عن ابن شعيب (٤)، قال: أنا الربيع بن سليمان (٥)، قال: نا أسد بن موسى (٦) قال:
(١) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة، ثقة، ثبت، ربما دلس. (٢) عبد الله بن المبارك، ثقة ثبت. (٣) [٤٧٢] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: الحديث في "سنن النسائي" في الأشربة باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ ٨/ ٣٣٥، ورواه الجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" ٢/ ٢٣٢ (٦٢٢) من طريق القاضي أبي نصر قال: أخبرنا السني به. ومن طريق النسائي رواه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٢٦٧ (١٧٨). وروى الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١ عن إبراهيم أنه قال: كل مسكر حرام، وهي الشربة التي أسكرتك، وقال أيضًا: هو القدح الذي يسكر منه. قال الدراقطني: هذا هو الصحيح عن حماد أنه من قول إبراهيم. قال البيهقي: وقد روي عن إبراهيم بخلافه وذلك فيما رواه الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال: كانوا يرون أن من شرب شرابًا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. "السنن الكبرى" ٨/ ٢٩٨، وقد رواه من هذا الطريق النسائي في الموضع السابق ٨/ ٣٣٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٩٨. قال ابن حجر: سنده صحيح. "فتح الباري" ١٠/ ٤١. (٤) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الإِمام. (٥) الربيع بن سليمان المرادي، ثقة. (٦) أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي المصري. قال النسائي، وابن قانع، والعجلي، والبزار: ثقة. زاد العجبي: صاحب سنة. =