يعني: ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم، فيكون منهما جميعًا الولد.
وماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيها علا ماء صاحبه كان الشبه له (١).
وقال قتادة: هي أطوار الخلق: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحمًا، ثم عظمًا، ثم يكسوه لحمًا، ثم ينشئه خلقًا آخر (٢).
وقال الضحاك: أراد اختلاف ألوان النطفة، نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وحمراء، فهي مختلفة الألوان (٣)، وهي رواية الوالبي عن ابن عباس (٤) - رضي الله عنهما -، وابن أبي نجيح، عن
(١) هذا القول رواه قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا فمنه يكون الشبه". رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب كيف آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه (٣٩٣٨)، ومسلم كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل (٣١٥)، وأحمد في "المسند" ٣/ ٢٧١ (١٣٨٦٨). (٢) أخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٤٨٢، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢٠٤، وذكره ابن فورك في [١٩٧/ ب] ولم ينسبه، والماوردي في "النكت والعيون" ٦/ ١٦٣، والبغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٩٢. والعلقة: هي قطعة دم منعقد. انظر: "النهاية في كريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٢٦٢. والمضغة: القطعة من اللحم، قدر ما يمضغ، وجمعها: مضغ. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ٢٨٩. (٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٩٢. (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢٥٤، وابن المنذر، وابن أبي حاتم كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٤٨٢، وذكره الماوردي في "النكت والعيون" =