قال الأخفش: قوله: {لِمَا قَالُوا} من صلة التحرير وتقديره: {ثُمَّ يَعُودُونَ} وتم الكلام، ثمَّ قال: فتحرير رقبة لما قالوا (١).
وقيل: إمساكها بعد الظهار عود قال شيئًا أم لا، وتقديره: ثم يعودون لبعض ما قالوا (٢).
وقيل: ثم يعودون العودة التي من أجل القول، فتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودة (٣).
قوله عز وجل:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} كاملة (٤) ومن كمالها إسلامها، لأنَّ الله تعالى قيَّد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل (٥) وأطلق في هذا الموضع ومن حكم المطلق أن يحل على المقيد (٦).
وقوله:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي: يجامعها (٧) فالجماع نفسه محرَّم على المظاهر حتى يكفر، فإن وطئها قبل التكفير فقد فعل محرمًا أثم وعصى، ولا يسقط عنه التكفير بل يأتي بها على وجه القضاء، كما لو