وقال قتادة في قوله:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إذا أراد أن يغشاها ويطأها بعدما حرمها (٢).
وقيل: هو العزم على الوطء (٣) وإليه ذَهبَ أبو حنيفة رحمه الله قال: لمن عزم على وطئها فنوى أن يغشاها كان عودًا وتلزمه الكفارة، وإن لم يعزم على الوطء فلا يكون عودًا (٤). وقال الحسن ومالك: إن وطئها كان عودًا وإن لم يطأها لم يكن عودًا (٥).
وقيل: العود: إعادة لفظ الظهار ثانية قاله أهل الظاهر، وهو قول أبي العالية قال: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنَّه قال:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(٦) أي: إلى قول ما قالوا (٧).