قال الله تعالى:{وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ} بمكة (٢){لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ} أي بأن تقتلوهم (٣){فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} قال ابن زيد: إثم (٤).
وقال ابن إسحاق: غُرم الدّية (٥).
وقيل: الكفّارة، لأنّ الله عز وجل إنّما أوجب على قاتِل المؤمن
(١) الحكم على الإسناد: علقه المصنف عن الزهري، ورجاله ثقات. التخريج: أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب: الشروط فى الجهاد (٢٧٣١ - ٢٧٣٢)، وفي كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية (٤١٥٧ - ٤١٥٨) وبرقم (٤١٧٨ - ٤١٧٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٥/ ٣٣٠ برقم (٩٧٢٠)، وأحمد في "مسنده" ٤/ ٣٢٣، ٣٢٧، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٩٠٦)، والطبري "التفسير" ٢٦/ ٩٧ - ١٠١، والطبراني في "المعجم الكبير" ١٤/ ٤٠٢. جميعهم من طرق عن الزهري به. وانظر "السيرة النبوية" لابن هشام ٣/ ١٩٧ - ٢٠٧. (٢) انظر: "الوجيز" للواحدي ٢/ ١٠١٢، "معالم التنزيل" للبغوي ٧/ ٣٢٠. (٣) المصدر السابق. (٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٦/ ١٠٢ وزاد: بغير علم، وذكره الماوردي في "تفسيره" ٥/ ٣٢٠، والبغوي في "تفسيره" ٧/ ٣٢٠، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٨٦. (٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٦/ ١٠٢ بنحوه، وذكره الماوردي في "تفسيره" ٥/ ٣٢٠، والبغوي في "تفسيره" ٧/ ٣٢٠، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٨٦.