ورواية علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال عطاء بن أبي رباح (٢): هو الربا (٣).
وقال قتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحائر والسوائب والوصائل، والحوامي، وهي رواية العوفي (٤) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقال الضحاك (٥): هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم {وَالْأَوْلَادِ} قال بعضهم: هو أولاد الزنا، وهو قول مجاهد والضحاك، ورواية عطية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وروى (٦) الوالبي عنه: هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام.
وقال الحسن وقتادة (٧): والله شاركهم في أولادهم، فمجَّسوا وهوَّدوا ونصَّروا وصبَّغوا غير صبغة الإسلام.
وروى (٨) أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: مشاركته إياهم في
(١) أخرجها الطبري في تفسير الآية، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل مال في معصية الله. "جامع البيان" ١٥/ ١١٩. (٢) رواه الطبري كذلك في المرجع نفسه. (٣) في (أ)، (ز): الزنا. (٤) أخرجها الطبري عنه في "جامع البيان" ١٥/ ١٢٠. (٥) أسند إليه الطبري هكذا في "جامع البيان" ١٥/ ١٢٠. (٦) في (أ): قال. روى الطبري نحوه ١٥/ ١٢١. (٧) روى الطبري في المرجع نفسه كذلك. (٨) في (ز): قال. وقد أسند إليه الطبري هذِه الرواية أيضًا في المرجع السابق بلفظ: مشاركته إياهم في الأولاد سموا عبد الحارث، وعبد شمس، وعبد فلان.