{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}؛ يعني سعاتها وجباتها، الذين يتولون قبضها من أهلها، ووضعها في حقّها، ويعملون عليها، يُعطون ذلك بالسّعَاية؛ أغنياء كانوا أو فقراء (١). واختلفوا في قدر ما يُعطَون:
فقال الضحاك: يُعطَون الثُّمُن من الصدقة (٢).
وقال مجاهد: يأكل العُمَّال من السهم الثامن (٣).
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: يعطون على قدر أعمالهم (٤).
وهو قول الشافعي وأبي ثور، قالا: يعطون بقدر أجور أمثالهم، وإن كان أكثر من الثُّمنُ (٥)، يدل عليه قول عبد الرحمن بن زيد
= والبيت لم أجد من ذكره سوى القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١٧٠. (١) انظر "جامع البيان" للطبري ١٠/ ١٦٠، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٦٣. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٠ من طريق جويبر، عنه .. به. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦١ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. (٤) في (ت) وبقية المصادر: عمالتهم. ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥٣ وعزاه لأبي الشيخ. وفيه عبد الله بن عمر وهو خطأ. وقد أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦١ من طريق عطاء بن زهير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو .. بنحوه وفيه قِصّة. وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٣٨٥. (٥) انظر "الأم" للشافعي ٢/ ٧٥، "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٦٣، وهو قول أحمد كما في "المغني" لابن قدامة ٤/ ١٠٧.