وقال عمر، وعلي، وابن عباس: السحت خمسة عشر: الرِّشوة في الحكم، ومهر البغيِّ، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، والقرد، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم، وعسْب الفحل (٢)، وأجر النائحة، والمغنية، والساحر (٣)، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة (٤).
[١٢٨٤] قال (٥) ابن فنجويه (٦) قال: ثنا أبو بكر مالك القطيعي (٧)
= وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٤٦٨ (٧٤١) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن ابن مسعود، إلَّا أنَّه لم يذكر القصة، وكذلك البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٣٩، وفي "شعب الإيمان" ٤/ ٣٩٠ (٥٥٠٤)، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٥٢، وأبو يعلى في "مسنده" ٩/ ١٧٣ (٥٢٦٦)، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٣٤. (١) ذكره عنه أبو حيان في "البحر المحيط" ٣/ ٥٠١. (٢) بفتح السين، وسكونه، هو ماؤه، وضرابه، والمراد: النهي عن تأجير الفحل من البهائم. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٢٣٤ (عسب). (٣) بعده في (ت): والقايف، وأجرة ... ، وبهذه الزيادة يصبح العدد ستة عشر. (٤) أخرج قولَ على الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٤١ بلفظ مقارب، وأخرج سعيدٌ بن منصور في "سننه" قولَ ابن عباس ٤/ ١٤٧٦ (٦٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٢، وفي سنده انقطاع بين حبيب بن صالح وابن عباس. ولم أجد قول عمر بعد البحث عنه. (٥) في (ت): أخبرنا. (٦) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير. (٧) ثِقَة.