قال أبو عبد الرَّحْمَن النَّسائيّ: هذا حديث مرسل وليس بثابت.
وقال الزُّهْرِيّ، ومالك: إن كان السارق موسرًا غرم (٢).
وقال الشَّافعيّ: يغرم قيمة السرقة معسرًا كان أو موسرًا (٣).
{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} نصب {جَزَاءً} على الحال، والقطع، قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر (٤). ومثله:{نَكَالًا} أي: عقوبة، {مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
[١٢٨٠] أخبرني ابن فنجويه (٥) قال: ثنا ابن شنبة (٦)، ثنا أبو علي
(١) [١٢٧٩] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور. وانظر: "الدراية" لابن حجر ٢/ ١١٣. التخريج: أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٥٠ (٧٤٧٧)، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٩/ ١١١ (٩٢٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧٧، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده. (٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩. (٣) في "الأم" للشافعي ٦/ ١٦٤ بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد. (٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٥٤. وهو قول الزجاج في "معاني القرآن" ٢/ ٧٤. وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ٢/ ١٨٨. (٥) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير. (٦) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.