قال: ثم سرق، فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتَّى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضًا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه فيهم: عبد الله بن الزُّبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم، فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوا، حتَّى قتلوه (١).
ثم إذا قطع السارق فهل يغرم ما سرق أم لا؟
فقال سفيان، وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا غرم عليه، إلَّا أن توجد السرقة بعينها، فيأخذها صاحبها (٢).
واحتجوا بما:
[١٢٧٩] أخبرنا ابن فنجويه (٣) قال: أخبرنا السني (٤) قال: أخبرنا
(١) [١٢٧٨] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٨ (٧٤٧٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٣/ ٢٧٨ (٣٤٠٨) من طريق حماد عن يوسف به. (٢) سفيان هو الثَّوريّ، وبقوله قال عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول، وأبو حنيفة. انظر: "فتح القدير" لابن الهُمَام ٥/ ٣٩٨. ووافقهم مالك إذا كان السارق معسرًا، فلا غرم عليه إذا قطع. انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩. (٣) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير. (٤) الحافظ، الثقة.