وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما، و {إِلَى} بمعنى (مع) (١)، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٢)، وقوله: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} (٣)، وقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (٤).
{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} واختلف الفقهاء فِي قدر الواجب من مسح الرأس:
فقال مالك، والمزني: مسح جميع الرأس فِي الوضوء واجب (٥)،
وجعلا الباء بمعنى التعميم، كقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦).
وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب (٧).
وقال أبو يوسف: نصف الرأس (٨).
وقال الشَّافعيّ: يجوز (٩) الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحًا أجزأه، واحتج بقوله {وَامْسَحُوا
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ١٧٢.(٢) النساء: ٢.(٣) التوبة: ١٢٥.(٤) الصف: ١٤.(٥) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢٤.(٦) الحج: ٢٩.(٧) وهو مقدار الناصية عند الأحناف.وانظر: "الهداية" للمرغيناني مع شرحها "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ١٣.(٨) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٣١.(٩) من (ت)، وقول الشَّافعيّ موجود فِي "الأم" للشافعي ١/ ٤١ بمعناه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute