تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} هو التخيير (١).
وروى إسرائيل (٢)، عن سماك بن حرب (٣)، عن خالد بن عرعرة (٤) قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه (٥) عن قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر، فتفتدي منه، تكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل (٦).
{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} يقول (٧): شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى، قال ابن عباس: والشح:
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٧، وابن المنذر، كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٤١١. (٢) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة. (٣) صدوق، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن. (٤) لم يذكر بجرح أو تعديل. (٥) في (م): عليه السلام. وهو الصحابي المشهور. (٦) الحكم على الإسناد: فيه من لم يذكر بجرح أو تعديل. التخريج: أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦. (٧) في (م): يقال.