ويرثونه، {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أي: يتصدقوا بالدية، فيعفوا، ويتركوا الدية، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} على القاتل، ولا دية لأهل القتيل؛ لأنهم كفار محاربون، وما لهم فيء للمسلمين، وليس بينهم وبين الله -عز وجل- عهد ولا ذمة، وذلك أن الرجل كان يسلم ولا يسلم من قومه غيره، وقومه حرب للمسلمين فيصيبه الرجل.
وروى حماد (١) عن عطاء بن السائب (٢)، عن (ابن عباس)(٣) قال: كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون، فيكون فيهم، فيغزوهم جيش من جيوش النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقتل الرجل فيمن يقتل، فنزلت هذه الآية {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وليست له دية (٤).
= انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (زمن)، وأخرج الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٥ - ٢٥٦ أقوال المفسرين في الرقبة المؤمنة الكبيرة والصغيرة، والمصنف اختصرها، وذكر خلاصتها. (١) ابن زيد، ثقة، ثبت. (٢) صدوق، اختلط. (٣) في الأصل، (م): أبي عياض، والمثبت من (ت) وهو الصواب. (٤) الحكم على الإسناد: منقطع بين عطاء وابن عباس. التخريج: أخرج الأثر الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١٠٢٣، وفيه: عطاء عن أبي يحيى عن ابن عباس بذكر الواسطة بين عطاء، وابن عباس.