فقالت: بيني وبينهم كتاب الله {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية (١)، والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح، والملك.
وقال ابن عمر: المتعة سفاح (٢).
عطاء: المتعة حرام، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٣).
[١٠٧٩] سمعت أبا القاسم بن حبيب (٤) -المفسر- يقول: سمعت أبا على الحسن بن أحمد الخياط (٥) يقول: سمعت أبا نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي (٦) يقول:
= الحديث- كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه. وقد وجدت له شاهدًا عند الدارقطني ٣/ ٢٥٩ (٥٥) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي. وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٣: وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي. فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، كما حكم عليه الحافظ، وقرره الشوكاني. (١) المؤمنون ٥ - ٦ وفي (م): {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}. والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٦. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥٠٢، وفيه أن ابن عمر رد على ابن عباس إباحته للمتعة، وقال: ما أعلمه إلا السفاح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٢. (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٥ من قول ابن عباس. (٤) قيل: كذبه الحاكم. (٥) أبو علي البيهقي، لم يذكر بجرح أو تعديل. (٦) أبو نعيم الجرجاني الإستراباذي، ثقة، حافظ.