على عادة العرب إذا ذكرت اسمين، ثم أخبرت عنهما، وكانا في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا.
تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، وإليها (١)، وإليهما، كلها جائز، قال الله -عز وجل- {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ}(٢) ونظائرها كثيرة (٣)، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأم، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص:(وله أخ أو أخت من أم)(٤).
{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} بينهم بالسوية، ذكورهم وإناثهم سواء، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدين قبل الوصية (٥)،
(١) ساقطة من (م). وانظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨. (٢) البقرة: ٤٥. (٣) من (ت). (٤) رواها سعيد في "سننه" ٣/ ١١٨٧ (٥٩٢)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٧، وهي قراءة شاذة غير متلو بها، وهي أقرب ما تكون إلى التفسير من سعد -رضي الله عنه-. (٥) أخرجه الترمذي كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (٢١٢٢)، وابن ماجه كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥)، والشافعي في "السنن" ٢/ ٢٩١ (٥٤١)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض في الوصايا كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وأخرجه أحمد في "المسند" ١/ ١٣١ (١٠٩١)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٧٣٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٧، كلهم من حديث على، به، وفي سنده =