فبيَّن الله تعالى له: إنما حرم علي بني إسرائيل لحوم الإبل؛ بتحريم إسرائيل ذلك على نفسه، كان حلالا قبل ذلك، وإن الله -عزَّ وجلَّ- حلّلها لهذِه الأمة، كما حلّلها إبراهيم -عليه السلام-.
واختلف المفسرون في ذلك الطعام:
فقال ابن عباس (١)، ومجاهد (٢)، وقتادة (٣)، والضحاك (٤)، والسديُّ (٥)، وأبو مجلز (٦): هي العروق (٧).
= ٣/ ٣ عن أبي روق والكلبي، وإسناده منقطع. وانظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور ٣/ ٨. (١) أخرج عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٢٦، واللفظ له، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٧٠٥ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتكى عرق النساء، فبات وبه زقاء حتَّى أصبح فقال: لئن شفاني الله لا آكل عرقًا. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٤. وانظر: "تفسير مجاهد" ١/ ١٣٢، "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٤٢٣. (٣) ذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز" ١/ ٤٧٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه. (٤) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه. (٥) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه. وانظر: "محاسن التأويل" للقاسمي ٤/ ١٤٧. (٦) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٤ - ٤ عن أبي مجلز، نحوه. وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٤٧٣. (٧) قال أبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤: وليس في تحريم العروق قربة فيما يظهر.