{فَإِنْ أَرَادَا} يعني: الوالدين (١){فِصَالًا}: فطامًا قبل الحولين، وأصل الفصل: القطع {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا} جميعًا به (٢) واتفاق عليه. {وَتَشَاوُرٍ} وهو استخراج الرأي، وأصله من شُرْتُ الدابة، وشَوَّرْتُهَا؛ إذا اختبرتُ ما عندها في العدو، ويقال لعلم ذلك: المشوار (٣).
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ} أيها الآباء {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ}(مراضع غير أمهاتهم (٤) إذا أبين (٥) أن يرضعن (٦)، أو لعلة بهن (٧)، أو لانقطاع لبنهن، أو أردن النِّكَاح، أو خفتم الضيعة على أولادكم) (٨).
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ} إلى أمهاتهم أجرًا (٩) بقدر ما أرضعن لكم (١٠).
وقيل: سلمتم أجور المراضع إليهن. وقيل: إذا (١١) سلمتم
(١) في (ح): الوالدان. (٢) ساقطة من (أ). (٣) "تهذيب اللغة" للأزهري ١١/ ٤٠٥ (شار)، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٤٧٠) (شور). (٤) في (ش)، (أ): أمهاتهن. (٥) في (ح): إذا أبت أمهاتهم. (٦) في (ش): يحيى ضعوا. وفي (ح): يرضعنه. (٧) ساقطة من (أ). (٨) ما بين القوسين زيادة من (ش)، (ح)، (أ)، وهي في "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٠٨. (٩) كذا في (ح). وأما في (س): أجورها. وفي (ش)، (أ): أجرهن. وفي (ز): أجورهن. (١٠) من (أ). (١١) من (ش)، (ح)، (أ).