دجانة (١) في رهط من الأنصار دخل (٢) علينا رجل، فقال: حدث خبرٌ نزل تحريم الخمر قال: (٣) فكفأناها (٤) قال: وما هي إلا الفضيخ خليط البسر والتمر. قال أنس: ولقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ (٥).
(١) سماك بن خرشة وقيل: بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود الخزرجي الساعدي أبو دجانة الأنصاري. شهد بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلها، وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد سيفًا، وقال: من يأخذه بحقه، فأحجم القوم، فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. استشهد يوم اليمامة بعدما أبلى فيها بلاء عظيمًا. "الاستيعاب" لابن عبد البر ٢/ ٥١٩، ٤/ ١٦٤٤ "أسد الغابة" لابن الأثير ٢/ ٣٥٢، ٥/ ١٨٤، "الإصابة" لابن حجر ٧/ ٥٧. (٢) في (ز)، (أ): إذ دخل. (٣) من (ز). (٤) كذا في (ز)، (أ). وأما في (س)، (ش): فكفأنا ما. وفي (ح) و"سنن النسائي" فكفأنا. (٥) [٤٨٦] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: الحديث في "سنن النسائي" في كتاب الأشربة، باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر ٨/ ٢٨٧. ورواه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (١٩٨٠) (٧) من طريق ابن علية قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة به بنحوه. ورواه البخاري في كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر (٥٦٠٠) ومسلم في الموضع السابق (١٩٨٠) (٧ مكرر) كلاهما من طريق هشام الدستوائي. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ٢١٧ (١٣٢٧٥) من طريق معمر كلاهما عن قتادة به بنحوه. =