قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى بعض مسألة: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه (١).
= "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ٢٣٤، "حلية الأولياء" لأبي نعيم ٤/ ١٧٤ "تذكرة الطالب المعلم" (ص ٦٧)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٢/ ١٣٦، "الإصابة" لابن حجر ٣/ ١٧٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٦٩٥). (١) [٤٤٢] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: الحديث في "سنن النسائي" في كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ٣٢٨/ ٨ (٧٥١٥). ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٥٥ (١٧١٢١) عن منصور به. ورواه البخاري في كتاب الأشربة، باب الباذق معلقًا عن عمر بصيغة الجزم قبل (٥٥٩٨). ورواه مالك في "الموطأ" في الأشربة باب جامع تحريم الخمر ٢/ ٨٤٧ من طريق محمود بن الربيع عن عمر مطولًا وفيه قصة. وروى النسائي في الموضع السابق ٨/ ٣٢٩ (٥٧١٦)، وفي "السنن الكبرى" ٤/ ١٩٢ (٦٨٥٧) وعزاه ابن حجر إلى "سنن سعيد بن منصور" من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: "إنه قرأ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وفيه أنه أمرهم بشرب ما طبخوه على الثلثين. وقال: إسناده صحيح. "فتح الباري" ١٠/ ٦٣. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٢٥٥ (١٧١٢٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٨/ ١٣٠ (٢٤٣٦٥) كلاهما من طريق الشعبي. وروى النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٩٢ (٦٨٥٨) من طريق لاحق بن حميد قالا: إن عمر كتب كتابًا إلى عمار بن ياسر. وذكرا فيه نحوه.