بالمشعر الحرام (١) وطواف الوداع، وما أشبه ذلك مما يجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه.
وقال أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، ومجاهد وعطاء: الطواف بهما (٢) تطوع، إن فعله فاعل (٣) كان محسنًا، وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه (٤) شيء (٥).
واحتج من لم يوجب السعي والطواف (٦) بينهما بقراءة ابن عباس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). بإثبات:(لا)، وكذلك هو في مصحف عبد الله (٧).