وقال قتادة ومقاتل والسدي:(هو الصلاة عند مقام إبراهيم)(٤) وأمروا بالصلاة عنده، ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله (٥).
= ١/ ٢٠٥، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٧ وغيرهم من طرق عن حميد، عن أنس، به نحوه. واختصره بعضهم فأورد منه موضع الشاهد فقط. (١) من (ج). (٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٦، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ١٠٢، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٥٣، والألوسي في "روح المعاني" ١/ ٣٨٠. (٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٦، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٥٣. (٤) من (ج)، (ت). (٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ١/ ٥٣٧ عن قتادة. وذكره عنه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٦٤، وذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٢٠٥ عن قتادة، والسدِّي. وذكره عنهم البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٧. قلت: وهذا هو الظاهر، ويدل عليه الحديث السابق، وأدلة أخرى تدل على استحباب الصلاة ركعتين بعد نهاية الطواف عند مقام إبراهيم.