وقال الشافعي رحمه الله: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفسًا، قال: وكل قرية فيها أربعون رجلًا بالغون عاقلون أحرار مقيمون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلَّا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة (٢).
وقال مالك رحمه الله: إذا كانت فيها سوق ومسجد وجبت عليهم الجمعة من غير اعتبار عدد (٣). وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتًا فعليهم الجمعة (٤).
وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السَّواد والقرى، ولا يجوز لهم إقامتها فيها (٥).
واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المِصر الجامع، والسلطان القاهر، والسوق القائمة، والنهر الجاري (٦).
واحتجَّ بحديث على -رضي الله عنه-: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع ورفقة تعينهم (٧).