فقال المؤرّج: ردها إلى ما هو الأغلب والأفضل والأهم والأعم، وهو الصلاة، كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ}(٢) ردّ الكناية إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. وقال الله -عزَّ وجلَّ-: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}(٣) ردّ الهاء إلى التجارة؛ لأنها الأهم والأفضل (٤).
وقال الأخفش: ردّ الكناية إلى كل واحد منهما، (أراد أن كل
= وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٣١ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "شعب الإيمان". وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٣١)، والطبري في "جامع البيان" ١/ ٢٦٠ عن ابن عباس: أنه نُعي إليه أخوه قُثَم، وهو في مسير، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)}. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٣١، وعزاه لسعيد بن منصور، وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "الشعب" وإسناده صحيح. (١) في (ن): المفسرون. (٢) التوبة: ٣٤. (٣) الجمعة: ١١. (٤) ذكر قول المؤرِّج الواحديُّ في "البسيط" ٢/ ٨٢٨، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٣٤١. وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ٣١٨ - ٣١٩.