عبد الله يعني عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان عن محمد بن المعلى، فقال: لم يكن صاحب حديث، وكان رجلًا صالحًا، وكان في كتابه إسناد مقلوب فوقفته (١) عليه فأبى (٢).
يعني حديث:"إذا شرب" الذي ذكره البخاري، فإنَّ الصواب عن ابن إسحاق عن الزهري عن قَبيصة مرسل (٣).
قال العُقَيلي: هذا أَولى (٤).
[٦٦٩٥](ع) محمد بن معمر بن رِبْعِي القَيْسِي، أبو عبد الله البصري، المعروف بالبَحراني.
روى عن: رَوح بن عُبادة، وأبي هشام المخزومي، ومحمد بن بكر
(١) من قوله: (فوقفته عليه) إلى آخر الترجمة ليس في: (ص). (٢) انظر "الضعفاء": (٤/ ١٢٩٧). (٣) أخرجه "الطحاوي" في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦١) قال: حدّثنا أصبغ بن الفرج قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك، والحاكم في "مستدركه": (٤/ ٣٧٣) قال: حدّثنا زياد بن عبد الله، وابن بشران في "أماليه" (ص: ٨١ الحديث رقم: ١٥٠) من طريق يعلى بن عبيد. كلاهما (شريك، وزياد بن عبد الله) عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ بذكر الجلد في الرابعة دون القتل. وأخرجه من وجه مرسل عن قبيصة؛ ابن بشران في "أماليه" (ص: ٨١ الحديث رقم: ١٥٠ من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن قَبيصة بن ذُؤَيب عن النبي ﷺ مرسلًا بذكر الجلد في الرابعة دون القتل. وتابع ابن إسحاقَ على ذلك: يونس بن يزيد الأيلي، وأخرج روايته الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/ ١٦١) وسفيان الثوري، وأخرج روايته البغوي في "شرح السنة": (١٠/ ٣٣٥) الحديث رقم: ٢٦٠٥، كلاهما عن الزهري عن قَبيصة به مرسلًا. فتبين بذلك مخالفة هؤلاء بروايتهم الجلد في الرابعة دون رواية القتل التي يرويها محمد بن المعلى. (٤) "الضعفاء": (٤/ ١٢٩٧).