وذكره ابن أبي حَاتِم، وبيَّض (١): "فهو مَجْهُول"(٢).
[٦٤١](س) أيفع (٣) غير منسوب.
عن: سَعِيدِ بن جُبَيْر، عن ابن عَبَّاس:(فيمن أفطر في شهر رمضان، وفيمن وقع على امرأته وهي حائض)(٤).
وعنه: أبو حريز، قاضي سجستان.
روى له النَّسَائيّ، وقَال (٥): أبو حَريز ضَعِيفٌ، وأيفعُ لا أعرفه (٦).
وقَالَ البُخَاري:"أيفع (٧)، عن ابن عُمَر في "الطَّهور" (٨) منكر الحَدِيث"(٩).
(١) قَالَ ذَلِك الذَّهَبي في "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٨٣) رقم: (١٠٥٥). (٢) "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٨٢) رقم: (١٠١٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكر له راويًا غير أبي حيان التيمي، كما تقدّم. (٣) (أيفع): بالتحتانية والفاء على وزن أَحْمَد. (٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٤) رقم: (٩٠٦٩)، من طريق المعتمر، قال قرأت على فضيل عن أبي حريز أن أيفع حدثه: أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ قال: كان ابن عباس يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكينًا. قلت: ومن وقع على امرأته وهي حائض؟ أو سمع أذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة. وقد أشار المزي في "تحفة الأشراف" (٤/ ٤٣٣) إلى متابعة خصيف لأيفع في هذا الحديث الموقوف. (٥) الضمير فيه عائد للنسائي. (٦) "السنن الكبرى" للنسائي (٨/ ٢٣) رقم: (٩٠٦٩). (٧) سقط من (ش) قوله (أيفع). (٨) قَالَ ابن عُمَر ﵄ (لا أبالي أعَانَني رجلٌ على طهوري أو ركوعي). (٩) رواه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ١٢٥)، وفي "التَّاريخ الكبير" (٢/ ٦٤)، قَالَ: (وهذا منكر)، وفي "الكامل" لابن عَدِيّ (١/ ٤١٩)، في هَذا الحَدِيث قَالَ: (منكر جدًّا).