[٣٨٧٩](ق) عبد الله بن يحيى الأنصاريُّ السَّلَميُّ المدنيُّ، من وَلَد كعب بن مالك.
روى عن: أبيه.
وعنه: الليث بن سعد.
ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"(١).
له في ابن ماجه حديثٌ واحد (٢)(٣).
[٣٨٨٠](س) عبد الله بن يحيى الثَّقَفِيُّ، وليس بالتَّوْأَم، أبو محمد البَصريُّ.
روى عن: عبد الواحد بن زياد، وأبي عَوَانة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وبكَّار بن عبد العزيز بن أبي بَكْرة وغيرهم.
وعنه: عبد الله الدَّارميُّ، وإبراهيم الجُوْزجانيُّ، ويعقوب بن سفيان، وعبد العزيز بن معاوية القُرشي، ومحمد بن يونس الكُدَيمي وغيرهم.
قال النَّسَائِي: حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب، حدَّثنا عبد الله بن يحيى الثَّقَفِيُّ ثقة مأمون (٤).
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"(٥).
(١) "الثقات" (٧/ ٥٩). (٢) في (م) زيادة: (لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها). "سنن ابن ماجه" (٣/ ٤٦٩ رقم ٢٣٨٩). (٣) أقوال أخرى في الراوي: قال ابن حجر: مجهول. "التقريب" (٣٧٢٥). (٤) "السنن الكبرى" (٩/ ١٤١ رقم ١٠١٢١). (٥) "الثقات" (٨/ ٣٤٩).