[٤٢٦١](١)(د س ق) عبد الرحمن، المُسْلِي (٢)، الكوفي (٣).
ومُسْلِيَة من مَذْحِج، وقيل: من كِنَانَة. روى عن: الأشعث بن قيس. وعنه: داود بن عبد الله الأَوْدِي.
قلت (٤): ليس له عندهم سوى حديث واحد في ضرب الزوجة، وفي الحَضِّ على الوتر (٥). وصحَّحَه الحاكم (٦).
= وقال ابن الجوزي متعقبًا هذا الحديث: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ولا يُتَابَع عبد الرحمن عليه، ولا يُعرَف إلا به. "العلل المتناهية" (١/ ١٩٠ - ١٩١). وقال الذهبي متعقبًا الحديث: عبد الله (يعني ابن داود) ضَعَّفُوه، وعبد الرحمن مُتَكَلَّم فيه، والحديث شِبْهُ موضوع. "تلخيص المستدرك" (٣/ ٩٠). وقال: لا يكاد يُعْرَف، ولا يُتَابَع على حديثه. "الميزان" (٢/ ٦٠٢). (١) في هامش "م": (عبد الرحمن المُحَارِبي، هو ابن محمد بن زياد). (٢) ضبط في "الأصل" و "م" بضم الميم، وسكون السين وتخفيفها، وانظر "الأنساب" للسمعاني (١١/ ٣١٥). (٣) قال مغلطاي: ذكره الصَّرِيْفيني وغيره. لم يذكره المزي، ولم ينبه عليه. "إكمال التهذيب" (٨/ ٢٢٤). يقصد مغلطاي أن الصَّرِيْفيني ذكره في كتابه المفقود "رجال الكتب العشرة"، بل ذكره المزي (١٨/ ٣٠)، والذهبي (٦/ ٨١)، ونبها عليه. (٤) في "م" كلمة "قلت": وضعت قبل قوله الآتي: (وصححه الحاكم … ). (٥) هو حديثٌ واحد جاء فيه ذكر الأمرين، ينظر: "سنن ابن ماجه" (١٩٨٦)، وفي "سنن أبي داود" (٢١٤٧) و "سنن الكبرى" للنسائي (٩١٢٣) من غير ذكر الوتر. (٦) "المستدرك" (٤/ ١٧٥)، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في "الميزان" وبيَّن أن عبد الرحمن لا يعرف إلا به، سيأتي. والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥)، وغيره. =