قال أبو حاتم:(لا بأس به، هو أوثق من أخيه: الحكم)(١).
وذكره ابن حبان في:"الثقات"، وقال:(روى عن: سالم والقاسم)(٢).
[٢٣٦٠](د) سعد -ويقال: سعيد-، ابن عبد الله الأغطش، الخزاعي مولاهم، الشامي.
روى عن: عبد الرحمن بن عائد الثمالي، والهيثم بن مالك الطائي.
وأرسل عن: أبي الدرداء.
وعنه: بقية، وإسماعيل بن عياش، وأبو بكر بن أبي مريم.
روى له أبو داود حديثًا واحدًا:"فيما يحل للحائض من زوجها (٣) "(٤).
قلت: وقال أبو داود عقبه: (ليس بالقوي)(٥).
وذكره ابن حبان في:"الثقات"، في: التابعين، وسماه: سعيدًا (٦).
وقال عبد الحق:(ضعيف)(٧)(٨).
(١) في: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤/ ٩١/ ٣٩٦). (٢) في: (٦/ ٣٧٦). (٣) جاءت في (م): "من الحائض لزوجها" بدلًا من: "للحائض من زوجها". (٤) أخرجه أبو داود في: "السنن" (٢١٣)، والشاشي في: "المسند" (٣/ ٢٨٦)، رقم (١٣٩٣)، كلاهما من طريق بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ. الإسناد ضعيف لضعف سعد الأغطش، وتدليس بقية. (٥) في: الموضع السابق. (٦) في: (٤/ ٢٨٦). (٧) في: "الأحكام الوسطى" (١/ ٢٠٨). (٨) أقوال أخرى: قال يعقوب بن سفيان: (لا بأس به). "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣).