يُحتمل أن يكون أحد عَمّيه؛ اللذين أحدهما ظُهير بن رافع.
قلت: والثاني مُهَيَّر أوله ميم.
• (س) أبو رافع، أو ابن رافع (١)، أو رافع.
عن: جابر بحديث: "من أحيى أرضًا ميتة فله فيها أجر"(٢).
وعنه: هشام بن عروة.
هو: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري.
• (خ م د س) أبو الربيع الزهراني: سليمان بن داود، تقدم [رقم ٢٦٧٦].
• (ت ق) أبو الربيع السمان: أشعث بن سعيد، تقدم [رقم ٥٦٧].
• أبو الربيع المهري: سليمان بن داود، تقدم [رقم ٢٦٧١].
[٨٦٢٣](بخ ت) أبو الربيع المدني.
روى عن: أبي هريرة.
= عند رسول الله ﷺ فقال: "نهانا رسول الله ﷺ: عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا، إلا أرضًا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل". الحديث إسناده ضعيف لجهالة ابن رافع. انظر: التقريب" (ص ٦٤١)، رقم (٤٣٤٢)، لكن قد تابعه جماعة منهم أُسيد بن ظهير. أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٦١٢)، رقم (٣٣٩٨) والنسائي في "السنن" (ص ٥٩٥) رقم (٣٨٦٣)، و"الكبرى" (٤/ ٣٩١)، رقم (٤٥٧٦)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨٢٢)، رقم (٢٤٦٠)، وغيرهم، كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: "إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم … "، الحديث إسناده صحيح، والله أعلم. (١) في (م) (ابن أبي رافع). (٢) الحديث قد سبق ذكره في ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع (رقم ٤٥٤٠).