[٣١٢٠](م (٤): ضَمْرَة بن سَعِيد بن أبي حَنَّة؛ بالنون، وقيل: بالباء الموحدة (١)، واسمه عمرو بن غزية بن عمرو بن عَطيّة مَبْذُول بن خَنْساء بن مَبْذُول بن غَنْم بن مازن بن النَّجار، الأنصاري، المازني، المدني.
روى عن: عَمِّه الحجاج بن عمرو بن غَزِيَّة، وأبي سعيد الخدري، وأنس، وأبان بن عثمان، وعبيد الله بن بن عبد الله عُتبة، ونَمْلَة بن أبي نَمْلَة، وأبي بشر المازني.
= سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته". قال البيهقي بعد إيراده حديثَ ضَمْرة: (هذا وهم فاحشٌ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحِبَا الصحيح) "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٠٧). ويدل على وَهْمِهِ في هذا الحديث أمور: - أنَّ ضمْرة قد روى أيضًا عن الثوري حديث: (النهي عن بيع الولاء والهبة) بالسند السابق، كما ذكره البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٨٩). - تفردُهُ عن الإمام سفيان الثوري - دون سائر أصحابه ممَّن لازَمَهُ وأكثر عنه - بهذا الحديث الذي يُعَدُّ هامًّا في بابه، ومع ذلك هو مُقِلٌّ عن سفيان جدًا، فلا يُعرف أنه روى عنه غير أربعة أحاديث منها هذا الحديث. - أنَّ ضمرةَ وإن كان ثقةً إلا أنَّ عنده مناكير، كما سبق في كلام الساجي، وهذه منها. - تواردُ الأئمة على توهيمِهِ في هذا الحديث كما تقدَّم عن الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم، بل قد حكى الترمذي خَطَأَهُ هذا عن أهل الحديث كما تقدَّم، والله أعلم. * أقوال أخرى في الراوي: قال: أحمد: رجل صالح، ثقة ليس به بأس، حديثُهُ حديث أهل الصدق. "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٥٤٩). (١) ذكرَهُ بالنون ابنُ ماكولا في "الإكمال" (٢/ ٣٢١)، وذكر الوجهين وتوسع في بيانها ابنُ ناصر الدين الدمشقيُّ في "التوضيح" (١/ ٦٣٦)، وقد وأغْرَب الخَزْرَجي فقال: ابن أبي حَسَنَة، بفتح الممهملتين والنون. "خلاصة التذهيب" (ص ١٧٧).