روى عن: أبي هريرة، وابن عمر، ونافع مولى ابن عمر. وعنه: ابنه عمر، والأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير. قال ابن معين: ثقة (٤). وذكره ابن حبان في الثقات (٥). أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في النهي عن كرى الأرض (٦). قلت: وقال ابن حبان في ترجمته في الثقات: سمع أبا هريرة (٧).
[١٥٠٦](ع) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي، أبو عمر الكوفي، قاضيها، وقاضي بغداد أيضًا.
روى عن: جده، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث الحداني، وأبي مالك الأشجعي، وسليمان التيمي، وعاصم الأحول، وعبيد الله بن عمر، ومصعب بن سليم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة،
(١) "الثقات" (٨/ ٢٠١). (٢) "الأنساب" (٦/ ٧٣)، وقال: وهو ثقة مأمون صدوق. (٣) في "الإكمال" لابن ماكولا (٦/ ٢٨٢): (عنان) بكسر العين المهملة. (٤) "الجرح والتعديل" (٣/ ١٨٥). (٥) "الثقات" (٤/ ١٥٣). (٦) "سنن النسائي"، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، (برقم ٣٩١٥). (٧) "الثقات" (٤/ ١٥٣).