روى حديثه كَهْمَس بن الحسن، عن سيَّار بن منظور، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيسة، عن أبيها (١) أنَّه سأل النَّبيَّ ﷺ: ما الشَّيء الذي لا يحلُّ منعُه؟ (٢).
قال أبو حاتم: منظور بن سيَّار - ويقال سيَّار بن منظور - بن زبَّان، كوفي (٣).
روى عن: عمر.
وعنه: الرَّبيع بن عُمَيلة (٤).
وقال ابن حِبَّان في "الثِّقات": منظور بن سيَّار بن منظور، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام، روى عنه أهل المدينة (٥).
قلت: قال ابن القطَّان (٦): منظور (٧) عن بُهَيسة، مجهولان (٨).
(١) قوله: "عن أبيها" ليس في "م"، ولا "ص". (٢) "سنن أبي داود" (ص ٢٨٩، رقم: ١٦٦٩) و (٦٢٥، رقم: ٣٤٧٦). (٣) جعل ابن أبي حاتم منظور بن سيار - الذي يقال له: سيار بن منظور - في ترجمة، ومنظور بن زبَّان كوفي، في أخرى. وقال المحقق - الشيخ عبد الرَّحمن المعلمي -: وفي "التهذيب" عن هذا الكتاب خلطٌ لهذه الترجمة والتي تليها. ينظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦، رقم: ١٨٦٢ - ١٨٦٣). وفرَّق بينهما أيضًا: ابن حبَّان في "الثِّقات" (٧/ ٥١٢). (٤) في "م": "عملة". (٥) "الثِّقات" (٧/ ٥١٢). (٦) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٢٦٢، رقم: ١٠٠٨). (٧) سقطت من "م"، و"ص". (٨) أقوال أخرى في الرَّاوي: أ - قال الحافظ: مقبول. "التقريب" (ص ٩٧٤، رقم: ٦٩٦١).