روى عن: أبي الزُّبَير، عن جابر حديث:"من أعطى في صداق امرأة مِلْءَ كفِّه سَوِيقًا (١) أو تمرًا فقد استحلَّ".
وعنه: يزيد، بن هارون بهذا.
رواه أبو داود، وقال: رواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر قوله (٢).
ورواه أبو عاصم، عن صالح، عن أبي الزُّبَير، عن جابر (٣) قال: كنَّا نستمتع بالقبضة من الطَّعام (٤).
وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: أخطأ يزيد بن هارون في اسمه (٥)، فقال: موسى بن رومان، انتهى.
ورواه يونس بن محمد، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر مرفوعًا (٦).
وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات"(٧).
قلت: وقال أبو حاتم: مجهول (٨).
(١) السَّوِيق: طعام يُتَّخذ من مدقوق الحنطة والشَّعير، سُمِّي بذلك لانسياقه فِي الْحلق. "المعجم الوسيط" (ص ٤٦٥)، وينظر: "تاج العروس" (٢٥/ ٤٨٠). (٢) "سنن أبي داود" (ص ٣٦٦، رقم: ٢١١٠). (٣) قوله: "قوله. ورواه أبو عاصم … عن جابر" ليس في "ص". (٤) "سنن أبي داود" (ص ٣٦٥، رقم: ٢١١٠)، وفيه: "كنَّا على عهد رسول الله ﷺ نستمتع … ". (٥) قوله: "في اسمه" ليس في "م"، ولا "ص". (٦) "مسند الإمام أحمد" (٢٣/ ١٢٦، رقم: ١٤٨٢٤). (٧) "الثِّقات" (٧/ ٤٥٧). (٨) لم أقف على قوله هذا، وقال في صالح بن مسلم بن رومان: "ضعيف الحديث". "الجرح والتعديل" (٤/ ٤١٤، رقم: ١٨١٩).