وأمّا «موظّف الأتبان»، فكان جميع تبن أرض مصر على ثلاثة أقسام: قسم للديوان، وقسم للمقطع، وقسم للفلاّحين (a). فيجبى التّبن على هذا الحكم من سائر الأقاليم، ويؤخذ في التّبن عن كلّ مائة حمل أربعة دنانير وسدس دينار، فيحصل من ذلك مال كثير (١). وقد بطل هذا أيضا من الدّيوان.
وأمّا «الحراج» (b)، فإنّه كان في البهنساوية في سفط رشين [ومتبال وسطال] (c) والأشمونين والأسيوطية والإخميمية والقوصيّة أشجار لا تحصى من سنط، لها حرّاس يحمونها حتى يعمل منها مراكب الأسطوال، فلا يقطع منها إلاّ ما تدعو الحاجة إليه، وكان بالبهنسا من العيدان ما يساوى العود منها مائة دينار. وكان يستخرج من هذه النّواحي مال يقال له «رسم/ الحراج (b)»، ويحتجّ في جبايته بأنّه نظير ما تقطعه أهل النّواحي، وتنتفع به من أخشاب السّنط في عمائرها، ومقرّر آخر كان يجبى منهم يعرف ب «مقرّر السّنط»، فيصرف من هذا المقرّر أجرة قطع الخشب وحزّه بضريبة عن كلّ مائة حمل دينار، وعلى المستخدمين في ذلك ألاّ يقطعوا من السّنط ما يصلح لعمل مراكب الأسطول، لكنهم إنّما يقطعون الأطراف التي ينتفع بها في الوقود فقط. ويقال لهذا الذي يقطع «حطب النّار»، فيباع على التجّار منه كلّ مائة حمل بأربعة دنانير، ويكتب على أيديهم زنة ما بيع عليهم، فإذا وردت المراكب بالحطب إلى ساحل مصر اعتبرت عليهم، وقوبل ما فيها بما عيّن في الرّسالة الواردة، واستخرج الثّمن على ما في الرّسالة. وكانت العادة أنّه لا يباع ممّا في البهنسا إلاّ ما فضل عن احتياج المصالح السّلطانية. وقد بطل هذا جميعه، واستولت الأيدي على تلك الأشجار فلم يبق منها شيء ألبتّة، ونسي هذا من الدّيوان (٢).
وأمّا «القرظ»، فإنّه ثمر شجر السّنط، وكان لا يتصرّف فيه إلاّ الدّيوان، ومتى وجد منه مع أحد شيء اشتراه من غير الدّيوان نكّل به، واستهلك ما وجد معه منه. فإذا اجتمع مال القرظ أقيم منه مراكب تباع، ويؤخذ من ثمنها الرّبع عند ما تصل إلى ساحل مصر بعدم ما تقوم أو ينادى عليها، وكان فيها حيف كبير؛ وقد بطل ذلك (٣).
وأمّا «ما يستأدى من أهل الذّمّة»، فإنّه كان يؤخذ منهم عمّا يرد ويصدر معهم من البضائع، في مصر والإسكندرية وإخميم خاصّة دون بقيّة البلاد، ضرائب تتقرّر في الدّيوان. وقد بطل ذلك أيضا (٤).
(a) بولاق: للفلاح وابن مماتي: للمزارع. (b) الأصل وبولاق: الخراج. (c) زيادة من ابن مماتي. (١) ابن مماتي: قوانين الدواوين ٣٤٤. (٢) قارن ابن ممّاتي: قوانين الدواوين ٣٤٤ - ٣٤٦. (٣) نفسه ٣٤٧. (٤) نفسه ٣٤٩.