الأصل في جواز تتبّع الدّفائن ما رواه أبو عمر بن عبد البرّ (a)) والبيهقي في «الدّلائل» (a) من حديث ابن عبّاس، أنّ رسول اللّه ﷺ لمّا انصرف من الطّائف، مرّ بقبر أبي رغال فقال:«هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، كان إذا هلك قوم صاح في الحرم فمنعه اللّه، فلمّا خرج من الحرم رماه بقارعة، وآية ذلك أنّه دفن معه عمود من ذهب»، فابتدر المسلمون قبره فنبشوه واستخرجوا العمود منه.
ومن حديث عبد اللّه بن عمر: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول، حين خرجنا معه إلى الطّائف فمررنا بقبر، فقال:«هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلمّا خرج أصابته النّقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك دفن معه عصا من ذهب، إن نبشتم عليه أصبتموه معه»، فابتدره الناس فأخرجوا العصا الذي كان معه (١).
وبمصر كنوز يوسف ﵇ وكنوز الملوك من قبله والملوك من بعده؛ لأنّه كان يكنز ما يفضل عن النّفقات والمؤن لنوائب الدّهر، وهو قول اللّه ﷿: ﴿فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَعُيُونٍ * * وَكُنُوزٍ﴾ [الآية ٥٧ سورة الشعراء].
ويقال: إنّ علم الكنوز في كنيسة القسطنطينيّة نقلت إليها من طليطلة.
ويقال: إنّ الرّوم لمّا خرجت من الشّام ومصر، اكتنزت كثيرا من أموالها في مواضع أعدّتها لذلك، وكتبت كتبا بإعلام مواضعها، وطرق الوصول إليها، وأودعت هذه الكتب قسطنطينيّة، ومنها يستفاد معرفة ذلك.
وقيل: إنّ الرّوم لم تكتب، وإنّما ظفرت بكتب معالم كنوز من ملك قبلها من اليونانيين والكلدانيين والقبط. فلمّا خرجوا من مصر والشّام، حملوا تلك الكتب معهم وجعلوها في الكنيسة.
وقيل: إنّه لا يعطي من ذلك أحد حتى يخدم الكنيسة مدّة فيدفع إليه ورقة تكون حظّه.
(a-a)) ساقطة من الأصل. (١) البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، خرّج أحاديثه وعلّق عليه عبد المعطي قلعجي، القاهرة ١٩٨٨، ٢٩٧: ٦.