وكانت الخلفاء ترزق من بيت المال، فذكر عطاء بن السّائب في حديث، أنّ أبا بكر ﵁ لمّا استخلف، فرض له كلّ يوم شطر شاة وما تكسوه في الرأس والبطن. وذكر عن حميد بن هلال، أنّه فرض له بردان إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف.
وذكر ابن الأثير في «تاريخه» أنّ الذي فرضوا له ستة آلاف درهم في السّنة. وفرض لعمر بن الخطّاب ﵁ لمّا استخلف، ما يصلحه ويصلح عياله بالمعروف، وقاله له عليّ ﵁: ليس لك غيره، فقال القوم: القول ما قال عليّ، يأخذ قوته. وفرض عمر لمعاوية ابن أبي سفيان، على عمله في الشّام، عشرة آلاف دينار في السّنة، وقيل: بل رزقه ألف دينار، وهو أشبه.
[ذكر القطائع والإقطاعات]
يقال: اقتطع طائفة من الشيء: أخذها. والقطيعة: ما اقتطعه منه، وأقطعني إيّاها: أذن لي في اقتطاعها، واستقطعه إيّاها/: سأله أن يقطعه إيّاها، وأقطعه نهرا وأرضا: أباح له ذلك.
وقد أقطع رسول اللّه ﷺ، وتألّف على الإسلام قوما؛ وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا في إقطاعه صلاحا.
روى ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أنّ رسول اللّه ﷺ أقطع أناسا من مزينة (أو جهينة) أرضا فلم يعمّروها، فجاء قوم فعمّروها. فخاصمهم الجهينيون (أو المزينيون) إلى عمر ابن الخطّاب ﵁ فقال عمر: لو كانت منّي أو من أبي بكر لرددتها، ولكنّها قطيعة من رسول اللّه ﷺ. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمّرها، فعمّرها قوم آخرون فهم أحقّ بها.
وقال هشام بن عروة عن أبيه: أقطع رسول اللّه ﷺ الزّبير أرضا فيها نخل من أموال بني النّضير، وذكر أنّها أرض يقال لها: الجرف. وذكر أنّ عمر بن الخطّاب ﵁ أقطع العقيق أجمع الناس حتى جازت قطيعة عروة، فقال ابن الزّبير: المستقطعون منذ اليوم، فإن يك فيه خير فتحت قدمي، قال خوّات بن جبير: أقطعنيه. فأقطعه إيّاه.
وقال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: لمّا قدم النّبيّ ﷺ المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطّاب ﵄.
وقال أشعث بن سوّار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن صلت المكي، عن أبي رافع قال: أعطى