للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعراقيّة تخالف الخراسانيّة في أوقات أعيادهم، ومدد أيّامهم.

والشّرشتانيّة، أصحاب شرشتان، زعم أنّه ذهب من التّوراة ثمانون سوقة - أي آية - وادّعى أنّ للتّوراة تأويلا باطنا مخالفا للظّاهر.

وأمّا يهود فلسطين فزعموا أنّ العزير ابن اللّه تعالى، وأنكر أكثر اليهود هذا القول.

والمالكيّة تزعم أنّ اللّه تعالى لا يحيي يوم القيامة من الموتى إلاّ من احتجّ عليه بالرّسل والكتب.

ومالك هذا هو تلميذ عانان.

والرّبّانية تزعم أنّ الحائض إذا مسّت ثوبا بين ثياب، وجب غسل جميعها.

والعراقيّة تعمل رؤوس الشّهور بالأهلّة، وآخرون يعملون بالحساب. واللّه أعلم.

[فصل]

وهم يوجبون الإيمان باللّه وحده، وبموسى وبالتّوراة، ولا بدّ لهم من درسها وتعلّمها، ويغتسلون ويتوضّأون، ولا يمسحون رؤوسهم في وضوئهم، ويبدأون بالرّجل اليسرى، وفي شيء منه خلاف بينهم، وعانان يرى أنّ الاستنجاء قبل الوضوء، ويرى أشمعث أنّ الاستنجاء بعد الوضوء، ولا يتوضّأون بما تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع في مثلها، والنوم قاعدا لا ينقض الوضوء عندهم ما لم يضع جنبه الأرض، إلاّ العانانيّة فإنّ مطلق النوم عندهم ينقض.

ومن أحدث في صلاته من قيء أو رعاف أو ريح، انصرف وتوضّأ، وبنى على صلاته، ولا تجوز صلاة الرّجل في أقلّ من ثلاثة أثواب: قميص، وسراويل، وملاءة يتردّى بها، فإن لم يجد الملاءة صلّى جالسا، فإن لم يجد القميص والسّراويل صلّى بقلبه، ولا تجوز صلاة المرأة في أقلّ من أربعة أثواب. وعليهم فريضة ثلاث صلوات في اليوم والليلة: عند الصّبح، وبعد الزّوال إلى غروب الشّمس، ووقت العتمة إلى ثلث الليل، ويسجدون في دبر كلّ صلاة سجدة طويلة، وفي يوم السّبت وأيّام الأعياد يزيدون خمس صلوات على تلك الثّلاث.

[ولهم خمسة أعياد]

[عيد الفطير -]

وهو الخامس عشر من نيسن، يقيمون سبعة أيّام لا يأكلون سوى الفطير، وهي الأيّام التي تخلّصوا فيها من فرعون وأغرقه اللّه.